مقدمة

صدر الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الالكتروني بتاريخ: 5/10/1441هـ، اسـتكمالا لمنظومـة التحـول الرقمـي، وانسـجاماً مـع مقتضيـات أحـكام نظـام التعامـلات الإلكترونيـة، ووفقـاً لمضاميـن الفقـرة (1) مـن المـادة (الحاديـة والسـبعين) مـن نظـام القضـاء، والمـادة (72) مـن نظـام المرافعـات الشـرعية والمـادة (7) مـن نظـام المحاكـم التجاريـة، ومـا تضمنتـه مـن وضـع الأحـكام والقواعـد الرئيسـية لإجـراءات التقاضـي عـن بعـد (التقاضـي الإلكترونـي) ; وقدمت الـوزارة هذا الدليل لتطبيق إجراءات هذا المسار بحيث تحافظ خدمة (التقاضي الإلكتروني) على الضمانات القضائية وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار، من خلال ما يأتي:

أولاً: تحقيق مبدأ المواجهة

يتم من خلال خدمة (التقاضي الإلكتروني) استيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير، ومواجهة الأطراف بها.

كما تحقق خدمة (التقاضي الإلكتروني) تطبيقاً أسهل لما سبق أن أطلقته الوزارة في مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة، وتؤكد اتفاقية استخدام خدمة التقاضي الإلكتروني على التزام الوزارة بتسجيل وحفظ سجلات الترافع عن بعد إلكترونياً، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نسخها إلا وفق الأحكام المنصوص عليها نظاماً.

ثانياً: مبدأ علنية الجلسات

يتاح الدخول إلى جلسات (التقاضي الإلكتروني) وفق إجراءات محددة، بما يراعي سلطة المحكمة في ضبط نظام الجلسة، إضافة إلى خدمة تسجيل الجلسات والاحتفاظ بها.

ومن ناحية الضوابط العامة لخدمة التقاضي الإلكتروني فقد أشار الدليل إلى ضوابط عديدة منها: 

أ/ تحديد مواعيد الجلسات وتبليغها:

لا تترتب الآثار النظامية في حق من لم يتبلغ من أطراف الدعوى، أو لم يصل إليه رابط الدخول، وعلى الدائرة أن تدون نتيجة التبليغ بالموعد ووصول الرابط في ضبط الجلسة، ويكون موعد الجلسة المرئية خلال ساعات العمل، وللدائرة عقدها خارج وقت الدوام خلال أيام العمل الرسمية بما لا يتجاوز الساعة الخامسة مساءً، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ب/ إجراءات جلسات التقاضي الإلكتروني، ونظامها وذكر:

تحقيقاً لمقتضى المادة (1/63) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فقد صممت الخدمة بحيث يعد الإشعار ببدء الجلسة عبر منصة التقاضي الإلكتروني أو أي وسيلة الكترونية نداء للخصوم يتحقق به إعلامهم بانعقادها كما صممت الخدمة بحيث يعد المدعي والمدعى عليه حاضرين أو أيا منهما عند الكتابة في الجلسة الكتابية خلال المهلة المحددة من الدائرة، أو دخولهما الجلسة المرئية خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد لانعقاد الجلسة، فإذا لم يحضر خلالها فيعامل وفقا لأحكام النظام بعد التحقق من التبليغ ووصول إشعارات الجلسة الكتابية، ورابط (الجلسة المرئية).

والجلسات التي تعقد عن طريق خدمة التقاضي الإلكتروني نوعان:

النوع الأول: الجلسة الكتابية: يقصد بالجلسة الكتابية تمكين الدائرة أطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الطلبات والأسئلة من الدائرة والإجابة عليها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.

النوع الثاني: الجلسة المرئية: ويقصد بها عقد الدائرة لجلسة مرئية بالصوت والصورة في قاعات إلكترونية، يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة للتقاضي الإلكتروني، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي، والنطق بالحكم.

ج/ المداولة وإصدار الأحكام:

يكون عقد جلسة المداولة بين أعضاء الدائرة إلكترونيا في خدمة التقاضي الإلكتروني، مع المحافظة على سريتها، وعدم دخول أو مشاركة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.

يكون النطق بالحكم وشطب الدعوى والحكم بالنكول من خلال الجلسة المرئية أو الجلسة الحضورية وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونياً.

نسعد بتواصلكم معنا.